#1
|
||||||||
|
||||||||
آية الله السيستاني يحدد الحكم الشرعي للكذب وأنه متى يجوز؟
آية الله السيستاني يحدد الحكم الشرعي للكذب وأنه متى يجوز؟
أجاب مكتب السيد السيستاني على استفتاءات وجه إلى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في خصوص الكذب وأنه متى يجوز؟ وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وقد جاء في الاستفتاءات: سؤال: هل يجوز الكذب في حال ما لو أريد به إنقاذ روح أو كيان أسرة من التفكك علماً أنه مشدّد بقسم؟ جواب : نعم ولكن الأحوط التورية مع الإمكان. سؤال : اذا قال لي احد (قل للذي يطلبني على الهاتف إني غير موجود) فهل هذا الكذب حرام؟ جواب : يجوز لك التورية بان تشير الى نقطة وتقول إنّه غير موجود هنا. سؤال : هل يجوز الكذب للمصلحة العامة أو لاصلاح ذات البين أو لدفع ضرر قد يترتب إذا قلت الحقيقة؟ جواب : يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أوعن المؤمن بل يجوز الحلف كاذبا ً و يجوز الكذب أيضا ً للاصلاح بين المؤمنين والاحوط وجوبا ً الاقتصار فيها على صورة عدم تيٌسر التورية. سؤال : هل يجوز الكذب من باب المزاح عموماً؟ جواب : لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل و إلا ففي حرمته إشكال. ....... انتهى/ 278 المصدر: منتدى محبي أهل البيت عليهم السلام - من قسم: المنتدى الإسلامي العام Ndm hggi hgsdsjhkd dp]] hgp;l hgavud gg;`f ,Hki ljn d[,.? Hfd []d] |
جديد منتدى المنتدى الإسلامي العام |
|
|
|
|