المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقه الحج عند الإمام علي ابن علي طالب (ع)


admin
10-13-2013, 09:21 AM
أوّلا ـ مقدّمات الحجّ

وتشمل الأحكام الفقهية التمهيدية لفريضة الحجّ، ممّا له علاقة بمرحلة ما قبل الإحرام، وقد وردت عن الإمام علي(ع) آثار فقهية عن هذه المرحلة نوردها في النقاط التالية:

1 ـ في وجوب الحج وفضيلته وأركانه
المعروف من شريعة الإسلام أنّ الحجّ هو من أعظم شعائر الإسلام، وأنّ من سوّف الحجّ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً، هذا لمن كان مستطيعاً كما في المروي عن النبي(ص).

وقد وردت في هذا المعنى آثار عديدة عن أمير المؤمنين(ع) منها ما قاله ضمن خطبة له: ألا ترون أنّ الله اختبر الأوّلين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضرّ ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع.... ثمّ أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه..آ.

وقال(عليه السلام) في خطبة أخرى: فرض عليكم حجّ بيته الذي جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزّته... فرض حجّه وأوجب حقّه وكتب عليكم وفادته...آ، وكان(ع) يخاطب أبناءه بقوله: انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم فلا تناضروا كلّ هذا في الحجّ الواجب.

أمّا في فضيلة الحجّ واستحبابه فقد ورد عنه(ع) في خبر روي في العلل وعيون الأخبار والخصال بسند ينتهي إلى الإمام الرضا(ع) عن آبائه(ع) أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين(ع): كم حجّ آدم من حجّة؟

فقال له: سبعمائة حجّة ماشياً على قدميه، وأوّل حجّة حجّها كان معه الصرد يدلّه على الماء وخرج معه من الجنّة.. وسأله عن أوّل من حجّ من أهل السماء فقال: جبرئيل(ع).

وروي عنه(ع) أنّه قال: ضمنت لستّة الجنّة، وعدّ منهم من خرج حاجّاً فمات. وكيف كان ففضيلة الحجّ ممّا لا تحتاج إلى بيان، وإنّما وقع البحث في تحديد النوع الأفضل، فذهب مشهور السنّة إلى أفضلية الإفراد، وذهبت الإمامية إلى أفضلية التمتّع. قال في الجواهر: لا خلاف أيضاً في أفضلية التمتّع على قسميه لمن كان الحجّ مندوباً بالنسبة إليه لعدم استطاعته أو لحصول حجّة الإسلام منه. والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة بل هو من قطعيات مذهب الشيعة، بل في بعضها عن الصادق(ع): لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلاّ متمتّعاً.

وقد سُئل الإمام الصادق(ع) عن ذلك فأجاب(ع): إنّ عليّاً(ع) كان يقول لكلّ شهر عمرة، تمتّع فهو والله أفضل..آ، خلافاً لما ترويه المصادر السنيّة عنه من أنّه، كان يقول: أفرد الحج فإنّه أفضل.

admin
10-13-2013, 09:22 AM
2 ـ النية

من المعلوم في شريعة الإسلام أنّ النيّة شرط في كلّ عبادة، والحجّ من جملة العبادات التي لا تتمّ إلاّ بالنيّة، وهذا ممّا لا إشكال فيه، ولا شكّ يعتريه، إنّما وقع البحث بين الفقهاء في الجهة التي تنعقد لها النيّة، هل هي نيّة الإحرام أم نيّة الخروج إلى مكّة أم نية النوع من تمتع أو إفراد أو قران، أم الجمع بين النية للنوع والنية لكلّ فعل من أفعاله؟

وجوه متعدّدة ذكرها الفقهاء، وأوردها صاحب الجواهر عنهم، ثمّ اختار منها القول بأنّ النية هي نية النوع.

وفي موسوعة فقه علي بن أبي طالب أورد نصّاً عن الإمام(ع) نقله عن مسند زيد استفاد منه فقهاء السنّة أنّ النية تكون للنوع، وهو قوله(ع) من شاء ممّن لم يحجّ يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، ومن شاء قرنهما جميعاً، ومن شاء أفرد.

ولكن تخصيص الكلام بمن لم يحجّ يفيد أنّ الإمام(عليه السلام) بصدد أمر آخر غير النية، فإنّ النية ثابتة في العبادة الواجبة والمستحبّة، فيمن حجّ سابقاً وأراد حجّة جديدة مستحبّة ومن لم يحجّ وأراد الصرورة.

admin
10-13-2013, 09:22 AM
3 ـ يجب الحجّ على المرأة ولو لم يكن معها محرم

نقل عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، بإسناده عن الحسين بن علوان عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه نقل عن أبيه الباقر(عليه السلام): أنّ عليّاً كان يقول لا بأس أنتحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج. فيكفيفي الوجوب عليها غلبة ظنّها بالسلامة على نفسها لصدق الاستطاعة عليها إذا كانت مأمونة وكان معها في الرفقة ثقات، كما قال في الجواهر، ومفهوم كلام علي(ع) وسائر الروايات في المقام أنّ الوجوب يرتفع إذا غلب عليها الخوف من الطريق.

admin
10-13-2013, 09:23 AM
4 ـ حجّ الصبي والمملوك

المعروف من الفقه أنّ الحجّ لا يجب على الصبي والمملوك، ولو حجّ أحدهما لم يجزه ذلك عن حجّة الإسلام عند حصول البلوغ بالنسبة إلى الصبي وتحقّق العتق بالنسبة إلى المملوك، وفي ذلك روايات كثيرة عن الأئمّة(ع) منها ما عن الإمام الصادق(ع) الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق.

ولم يستدلّ فقهاء الإمامية في هذا الباب بحديث عن الإمام علي(ع)، غير أنّ فقهاء السنّة أوردوا عنه حديثاً يقول فيه: إذا حجّ الصبي أجزأه ما دام صبياً، فإذا بلغ فعليه حجّة الإسلام، وإذا حجّ العبد أجزأه ما دام عبداً، فإذا عتق فعليه حجّة الإسلام.

admin
10-13-2013, 09:23 AM
5 ـ حجّ القران

ينقسم الحجّ إلى تمتّع وإفراد وقران، الأوّل فرض البعيد عن مكة، والثاني والثالث فرض أهل مكة، ولم يرد في مصادر الحديث والفقه الإمامي عن علي(عليه السلام)في هذا الباب شيء، بينما ذكرت المصادر السنّية أنّ أبا نصر السلمي قال: أهللت بالحجّ فأدركت عليّاً فقلت: أهللت بالحجّ أفأستطيع أن أضمّ إليه عمرة؟ قال: لا لو كنت أهللت بالعمرة ثمّ أردت أن تضمّ إليها الحجّ ضممته، فإذا بدأت بالحجّ فلا تضمّ إليه عمرة، قال: فما أصنع إذا أردت؟ قال: صب عليك أدواة من ماء ثمّ تحرم بهما جميعاً فتطوف لهما طوافين.

ورووا أيضاً أنّ المقداد دخل على عليّ بن أبي طالب بالسقيا وهو يسقي بكرات له دقيقاً وخبطاً فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحجّ والعمرة، فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط حتّى دخل على عثمان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحجّ والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضباً وهو يقول: لبّيك اللّهم لبّيك بحجّ وعمرة معاً.

وروى ابن أبي شيبة عن مروان بن الحكم قال: كنّا نسير مع عثمان فسمع رجلا يلبّي بهما جميعاً فقال عثمان: من هذا؟ قالوا: عليّ، فأتاه عثمان فقال له: ألم تعلم أنّي نهيت عن هذا؟ فقال: بلى ولكن لم أكن لأدع فعل رسول الله بقولك. واضطربت رواياتهم عنه في كيفيته ففي رواية عنه(ع) أنّ القارن يطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداً، وفي أخرى أنّه يطوف طوافين ويسعى سعياً واحداً.

والمعروف في الفقه الإمامي أنّ القران يتمّ بسعي واحد وطوافين. ونقلوا عنه(ع) أنّه قال: من شاء أن يجمع بين الحجّ والعمرة فليسق هديه معه.

admin
10-13-2013, 09:24 AM
6 ـ النيابة وأحكامها

وفي باب النيابة في الحجّ وردت عن الإمام علي(ع) روايات في نقطتين:

أولاهما ـ في استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ. فقد ورد أنّه(ع) رآى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحج في كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحجّ عنه.

وردّ صاحب الجواهر دلالة هذا الحديث وأمثاله على الوجوب، خلافاً لما في الحدائق من دلالته على ذلك.

ونقلت المصادر السنّية هذا المضمون عن الإمام عليّ، حيث روي عنه قوله(ع): الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يحجّ يجهّز رجلا على نفقته فيحجّ عنها. وروي عنه أيضاً أنّه لم يكن يرى بأساً أن يحجّ الرجل عن الرجل ولم يحجّ قط. وهو الموافق للفقه الإمامي فيما إذا كان النائب مستكملا لشرائط الوجوب في ذلك العام.

وثانيتهما ـ في وجوب أن يأتي النائب بما شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد فقد وردت في ذلك رواية نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب والاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عليّ(ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة بها حجّة مفردة قال: ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم.

ولم يعلم الإمام المسؤول في هذه الرواية لوضوح أنّ الحسن بن محبوب لا يروي عن الإمام عليّ(ع)، ففيها إرسال في أكثر من واسطة إذا كان المقصود بعليّ هو أمير المؤمنين(ع) وكانت الرواية منقولة عن الإمام الكاظم(ع) أو الإمام الرضا(ع)اللذين عاصرهما الحسن بن محبوب وروى عنهما، ويحتمل أن يكون الإمام المقصود هو علي بن موسى الرضا(ع) الذي عرف الحسن بروايته عنه، ولأجل تردّد الرواية بين هذين الاحتمالين، فقد اعتبرها الشيخ الطوسي في التهذيب موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمّة. واعتبرها صاحب الجواهر مضمرة لم يُعرف الإمام المسؤول فيها، ولكن اشتهار التعبير عن الإمام علي(ع)في لسان الروايات بما هو وارد في هذه الرواية، واشتهار التعبير عن أسميائه من الأئمّة بالكنى أو بالألقاب أو بالاسم الثنائي أو الثلاثي بنحو جعل التعبير بالاسم المفرد وكأنّه من خواص الروايات عن الإمام علي(ع) يجعل احتمال كونها عنه قوياً، فتكون مرسلة حينئذ.

admin
10-13-2013, 09:25 AM
7 ـ مَنْ نذر الحجّ ماشياً

المعروف في مسألة من نذر الحج ماشياً وجوب ذلك عليه، وادُّعي الإجماع على ذلك، وكتفريع على ذلك ظهرت مسألة حكم مواضع العبور التي يضطرّ الحاج إلى ركوب السفينة فيها، ونحوها، وقد روي عن الباقر(ع) عن آبائه: أنّ عليّاً سئل عن ذلك فقال: فليقم في المعبر قائماً حتّى يجوز.

admin
10-13-2013, 09:25 AM
8 ـ المواقيت

لم تورد مصادر الحديث والفقه الإمامي شيئاً مأثوراً عن الإمام علي(ع) في باب المواقيت، بينما ذكرت بعض المصادر السنّية خبراً عنه(ع) يقول فيه: ميقات من حجّ من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ ذو الحليفة، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل العراق العقيق، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ العقيق، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل الشام الجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ الجحفة، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل اليمن يلملم فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ يلملم. وميقات من حجّ من أهل نجد واعتمر قرن المنازل، وميقات من كان دون المواقيت من أهله. وهذه المواقيت مطابقة لما عليه الفقه الإمامي سوى تفاوت طفيف.

admin
10-13-2013, 09:26 AM
9 ـ حكم الإحرام قبل الميقات

الميقات هو النقطة التي يجب عندها ارتداء ثوبي الإحرام، أمّا إذا كان الحاج قد أحرم قبل الميقات فما هو حكمه؟

المعروف في الفقه السني جواز ذلك وكونه من تمام الحج، ورووا في ذلك روايات عن الإمام علي(عليه السلام) أنّه يفسّر قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ﴾ بأنّ: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وإنّ رجلا أتى عمر فقال: إنّي ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم؟ فقال: ائتِ علياً فاسأله، فسأل عليّاً فقال له: من حيث بدأت أن تنشئها من بلادكآ، وأنّه(ع) أحرم من المدينة المنوّرة.

غير أنّ الفقه الإمامي قائم على عكس ذلك تماماً، وهو أنّ الإحرام لا ينعقد قبل الميقات وأنّه غير جائز، وفي ذلك روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت، منها رواية عن الإمام الباقر وروايتان عن الإمام الصادق(ع) في نقض ما يرويه أهل السنّة عن الإمام علي(ع) وفيها جميعاً الاستغراب من ذلك، وأنّ الأمر لو كان كما يقولون لما ترك الرسول(ص) فضيلة ذلك ولأحرم من المدينة، مع أنّه قد أحرم من ذي الحليفة.

admin
10-13-2013, 09:26 AM
ثانياً ـ محرمات الإحرام وجزاء مخالفاتها

أمّا في باب محرّمات الإحرام فقد وردت عنه(ع) الآثار التالية من مصادر الفريقين:
1 ـ عدم جواز صيد البر على المحرم وحرمة أكله على المحرم والمحل
فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(ع) أنّه قال: مرّ علي(ع) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذن.

ومقتضى شبهتهم في ذلك أنّه يكون حلالا; لأنّ صيد البحر قد نصّ القرآن على حلّيته قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ فقال الإمام(ع) لهم في مقام دحض شبهتهم: ارموه في الماء، أي لو كان بحرياً لعاش في الماء.

ونقل في الجواهر عن المنتهى والتذكرة للعلاّمة أنّ كونه من صيد البر قول أكثر علمائنا وأكثر علماء العامّة أيضاً، وعن المسالك أنّه لا خلاف فيه عندنا، خلافاً لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية.

وجمع صاحب موسوعة فقه علي بن أبي طالب آثاراً عنه في هذا الباب وردت في المصادر السنية فكتب يقول: يحرم على المحرم قتل الصيد، والإشارة إليه، والدلالة عليه، وإتباعه، وأكله. قال علي: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه فإن فعل شيئاً من ذلك فقتله هو أو قتله الحلال فالمحرم ضامن لذلك.
ولا يحل للمحرم أكل لحم الصيد سواء أصاده الحلال أو المحرم وسواء أصيد للمحرم أو لم يُصَدْ لَه.

فقد كان الحارث بن نوفل خليفة عثمان على مكة، فلمّا قدم عثمان مكة استقبل بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا، فطبخ وقدم إلى عثمان وأصحابه، فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل، فأطعمونا، فما بأس به، فبعث إلى علي فجاءه، فذكر له، فغضب علي وقال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله حين أُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله: إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل، فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله، ثمّ قال عليّ: أنشد الله رجلا شهد رسول الله حين أتي ببيض النعام، فقال رسول الله: إنّا قوم حرم فأطعموه أهل الحل، فشهد دونهم من العدّة ـ من الاثني عشر ـ قال: فثنى عثمان وركه من الطعام، فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء. وروى عبد الرزاق أنّ عليّاً كره الصيد وهو محرم وتلا هذه الآية ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾.

ويعتبر قتل الضبع غير العادي صيداً يوجب الجزاء، أما إذا عدا على المحرم فقتله المحرم فلا شيء فيه، قال علي: إذا عدا الضبع على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة.

ويحلّ للمحرم قتل الحية السوداء والأفعى، والعقرب، والكلب العقور، ويحلّ له أن يقتل من عدا عليه من الحيوان، ويحلّ له قتل الغراب ويحلّ له أن يقرد بعيره.

وقال في الجواهر: إنّ المحرم إذا ذبح صيده البرّي كان ميتة حراماً على المحل والمحرم، كما صرّح به الشيخ والحلّي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم... بل في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكي عن بعضها أنّه كالميتة، بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً ثمّ استدلّ على ذلك بخبرين عن الإمام علي(ع) في هذا المورد وهما: خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي(ع): إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام، وخبر إسحاق عن جعفر(ع) أيضاً: إنّ عليّاً(ع) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محر