معجبوامنتدى محبي أهل البيت على الفيسبوك
صفحتنا على الفيس بوك
عدد مرات النقر : 3,896
عدد  مرات الظهور : 154,949,918صفحتنا على الانستغرام
عدد مرات النقر : 5,628
عدد  مرات الظهور : 154,949,900صفحتنا على تويتر
عدد مرات النقر : 3,278
عدد  مرات الظهور : 154,949,899قناتنا على اليوتيوب
عدد مرات النقر : 3,206
عدد  مرات الظهور : 153,817,350

عدد مرات النقر : 13
عدد  مرات الظهور : 704,031



ما حكم من وجد حيوانًا مملوكًا في الصحراء؟

ـ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الضالة”. السؤال الأول: هل يجوز أخذ دجاجة أو سخلة إذا

إضافة رد
#1  
قديم 11-20-2025, 07:04 AM
نور الحسني.
مراقبة عامة
نور الحسني غير متواجد حالياً
Iraq     Female
لوني المفضل Sienna
 رقم العضوية : 1060
 تاريخ التسجيل : Sep 2022
 فترة الأقامة : 1410 يوم
 أخر زيارة : 06-26-2026 (09:51 AM)
 المشاركات : 2,037 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : نور الحسني is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 0
تم شكره 6 مرة في 6 مشاركة
افتراضي ما حكم من وجد حيوانًا مملوكًا في الصحراء؟







ـ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الضالة”.


السؤال الأول:

هل يجوز أخذ دجاجة أو سخلة إذا دخلت إلى الدار ولم يعرف صاحبها ؟
الجواب: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها، ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، وأما إذا أخذها فالظاهر عدم جريان حكم اللقطة عليها، بل يجري عليها حكم مجهول المالك الآتي في المسألة ( ٧٦٥ ) من كتاب المنهاج، نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.


السؤال الثاني:

ما حكم من وجد حيوانًا مملوكًا في الصحراء؟
الجواب: إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني









lh p;l lk ,[] pd,hkWh llg,;Wh td hgwpvhx? ,pd





رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد منتدى المنتدى الإسلامي العام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
Developed By Marco Mamdouh
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education