#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() من استفتاءات المرجعية.. ما حكم المجنون أو المغمى عليه لو أفاق أثناء النهار في الصوم؟ ![]() شفقنا العراق ــ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الصلاة والصوم للمجنون والمغمى عليه”. السؤال الأول: عملية تتوقف على تخدير الإنسان مدة من النهار هل يجوز الإقدام على إجراء هذه العملية اختياراً في نهار شهر رمضان ويصح صومه أو لا؟ وماذا لو استمر التخدير طيلة النهار ؟ الجواب: إذا كان موجبًا للإغماء فالأحوط لزومًا التجنب عنه من غير ضرورة ولو فعل فإن افاق في اثناء النهار – مع سبق نية الصوم – فلا يُترك الاحتياط بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء. السؤال الثاني: شخص جنّ في منتصف شهر رمضان وأفاق بعد أشهر وقبل شهر رمضان الثاني فهل يجب عليه قضاء النصف الثاني من الشهر الذي لم يصمه؟ الجواب: كلا. السؤال الثالث: ما حكم المجنون أو المغمى عليه لو أفاق أثناء النهار في الصوم ؟ الجواب: لو أفاق أثناء النهار وكان الصوم مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. السؤال الرابع: هل يجب قضاء الصوم زمان الصبا أو الكفر الأصلي؟ الجواب: كلاّ. السؤال الخامس: ما حكم مَن جُنّ جنوناً إدوارياً في نهار شهر رمضان ثم أفاق قبل الغروب ؟ الجواب: إذا سبقت منه نية الصيام قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يتم صيام ذلك اليوم، وإن لم يفعل وجب عليه قضاؤه على الأحوط. المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني المصدر: منتدى محبي أهل البيت عليهم السلام - من قسم: المنتدى الإسلامي العام lh p;l hgl[k,k H, hglyln ugdi g, Hthr Hekhx hgkihv td hgw,l? Hfkhx lk hgHuln |
![]() |
|
|
|
|